بسم الله الرحمن الرحيم
والله انا لسه مشترك معاكم فى المنتدى وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واستفاد منكم
وافدكم .............
طبعا كل سنه وانتم طيبين
وحبيت يكون اول موضوع يكون عن صلاه العيد
واليكم الموضوع ..........
[tr][td class=hr colspan="2"]
[/td][/tr][tr][td colspan="2"]
هتصلي العيد؟؟؟ طب ادخل الاول
1- ترك الجهر بالتكبير لصلاة العيد:
يخرج كثير من الناس إلى المصلى دون الجهر بالتكبير و هذا مخالف لهديه صلى
الله عليه و سلم: ((فكان صلى الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى
يأتي المصلى ، و حتى يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير)) أخرجه
البيهقي و أورده الألباني في السلسلة الصحيحة.
فالتكبير يوم العيد عند الخروج للمصلى و عند الجلوس حتى تقام الصلاة و
الأصل فيه الإفراد و ليس التكبير الجماعي كما يظن البعض و يفعل و الإجتماع
لم يكن على هديه صلى الله عليه و سلم.
2- الخطأ في التكبير:
يزيد السواد الأعظم من المصلين في صيغة التكبير بزيادات لا أصل لها كـ ( و
أعز جنده و هزم الأحزاب وحده) و الثابت الصحيح من صيغ التكبير قوله: ((
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، و الله أكبر الله أكبر و لله
الحمد )) أخرجه ابن أبي شيبه و البيهقي و صححه الألباني.
3- الصلاة قبلها و بعدها:
يستحب كثير من المصلين صلاة ركعتين عند وصولهم إلى المصلى يوم العيد ، و
هناك من يصلي بعدها ركعتين و هذا مخالف لفعله صلى الله عليه و سلم.
فعن ابن عباس "رضي الله عنهما : (( أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لميصل قبلهما و لا بعدهما )) متفق عليه
4- الأذان و الإقامة و قول:الصلاة جامعة:
قال عطاء : ((أخبرني جابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام و
لا بعد ما يخرج و لا إقامة و لا نداء و لا شئ )) أخرجه مسلم.
و كثيرا ما نسمع المؤذنون يصيحون بهذه الكلمة في المساجد لجمع المصلين و هذا مخالف لفعله صلى الله عليه و سلم.
و قال ابن قدامه: و قال بعض أصحابنا " ينادى لها – يعني العيد- الصلاة
جامعة و هو قول الشافعي و سنة رسول الله أحق أن تتبع " المغني 2-236
و قال ابن القيم: "و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا انتهى إلى المصلى
، أخذ في الصلاة من غير أذان و لا إقامة و لا قول الصلاة جامعة ، و السنة
أنه لا يفعل شئ من ذلك "زاد المعاد 1- 442
قال الزهري: "و كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر في العيدين المؤذن
فيقول:الصلاة جامعه " و علق النووي على ذلك فقال: "و هو مرسل ضعيف ".
و منهم من قاس العيد على الكسوف ، و رد بأنه لا قياس مع النص.
5- رفع اليدين عند التكبير:
كثير من المصلين و الأئمة يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة
العيد و هو خطأ فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و أما ما روي
عن ابن عمر و أبيه رضي الله عنهما من أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبير
العيد .. فضعيف لا يحتج به.
و قال الألباني : " و كونه مرويا عن ابن عمر و أبيه رضي الله عنهما لا
يجعله سنة لا سيما أن رواية عمر و ابنه لا تصح" تمام المنة 348 – إرواء
الغليل 640
6- جهر المأمومين بالتكبير:
و هو مخالف لما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه و سلم ، فالجهر بهذه الطريقة المسمعة للآخرين لا يصح إلا للإمام فقط .
7- وجوب الذكر بين التكبيرات:
ذهب كثير من المصلين و خاصة العوام للقول بوجوب النطق بأذكار بين النكبيرات و هو غير ثابت بالسنة الصحيحة.
قال ابن القيم: " و لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " زاد المعاد 1-443
أما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه "من أنه كان يحمد الله و يثني عليه
و يصلي علي النبي صلى الله عليه و سلم " أخرجه البيهقي و الطبراني ، فهو
يدل على إباحته دون وجوبه و لزومه.
8- افتتاح الخطبة بالتكبير:
و هو فعل منتشر عند معظم الأئمة و اعتاده الأئمة و الخطباء و رغبوا فيه و هو مخالف لهديه صلى الله عليه و سلم.
و قال ابن القيم: " و كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله و لم يحفظ عنه حديث
واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير ، و إنما روي عن ابن ماجه في
سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يكثر التكبير
بين أضعاف الخطبة و يكثر التكبير في خطبتي العيدين ، و هذا لا يدل على أنه
يفتتحها به " زاد المعاد
و كذلك قال الشوكاني في السيل الجرار 1- 319
9- جعل الخطبة خطبتين:
و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يجلس في أثناء الخطبة كيوم الجمعة و كل ما روي في ذلك ضعيف.
قال ابن القيم: " و لم يكن هنالك منبر يرقى عليه و لم يكن يُخرج و إنما كان يخطبهم قائما على الأرض " زاد المعاد.
و قال جابر: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة يوم العيد
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان و لا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر
بتقوى الله و حث على طاعته و وعظ الناس و ذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء
فوعظهن " متفق عليه ، و فيه دليل على عدم ثبوت الخطبتين في العيد و إنما
هي خطبة واحدة.
قال الشوكاني: " هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه
قعد في خطبة العيد ، بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب " السيل الجرار
1- 319
10- القول بسنة صلاة العيد: (مسألة فيها خلاف)
يخطئ كثير من المصلين باعتقادهم بسنية صلاة العيد فيتساوى تركها و فعلها و
الصواب أنها من الواجبات التي واظب عليها النبي و لم يثبت عنه تركها ، و
قد أمر بالخروج إليها ، فقد قال أبو عمير عن أنس حدثني عمومتي من قالوا: "
أعمي علينا هلال شوال و أصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند
رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله
صلى الله عليه و سلم أن يفطروا و أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد ".
قال الشوكاني: " و اعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لازم هذه الصلاة في
العيدين و لم يتركها في عيد من الأعياد و أمر الناس بالخروج إليها حتى أمر
بخروج النساء .. و هذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على
الأعيان لا الكفاية ". السيل الجرار 1- [/td][/tr]